لا يتيمم المسافر إلا لمرض يضره أو لم يجد الماء

السؤال الثالث من الفتوى رقم 4373

س3: هل التيمم في السفر مطلق حتى مع وجود الماء؟

جـ3: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

المسافر لا يتيمم إلا إذا كان مريضا مرضا يضر معه استعمال الماء أو لا يقدر على استعماله أو لم يجد الماء لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015