السؤال الثاني من الفتوى رقم 8684
س 2: الرجل الذي يعمل في دهان الأثاث بالكحول مذابا فيه مادة تسمى "الجمالكا" مما يؤدي إلى ترسب طبقات منها على كفيه تمنع وصول ماء الوضوء للبشرة. ما حكم وضوء هذا