الفتوى رقم 1839
س: مسألة خاض فيها كثير من الناس وهي صبغ اللحى بالأسود وغيره ما هو الجائز والمحرم؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
يشرع صبغ الشعر بالحناء ونحوه مما يكسب الشعر حمرة أو صفرة لما ورد «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة (?) » ولما روى مسلم أن أبا بكر اختضب بالحناء والكتم وأن عمر اختضب بالحناء (?) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم (?) » رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم (?) » رواه