السؤال الأول والرابع من الفتوى رقم 6970

س1: شخص غسل يديه ووجهه وذراعيه ورجليه أي توضأ قبل أن يستنجئ وبعد أن توضأ استنجى فما الحكم؟

جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إذا كان الواقع كما ذكر لم يصح وضوءه؛ لأن من شرط صحة الوضوء أن يتقدمه الاستنجاء أو الاستجمار من البول أو الغائط على الصحيح من قولي العلماء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015