السؤال الرابع من الفتوى رقم (3204) :
س4: هل يجوز أن يقرأ الإنسان غيبا وهو جنب، أو يتيمم؟
ج4: جمهور العلماء على أنه: لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن وهو جنب ولو عن ظهر قلب دون أن يمس المصحف؛ لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة (?) » قال الحافظ ابن حجر: