(1) قراءة الجنب

السؤال الرابع من الفتوى رقم (2217) :

س4: جرت بيننا مناقشة البارحة حول جواز قراءة القرآن غيبا أو من كتاب يحوي بعض الآيات القرآنية لو كان الشخص غير طاهر مع أن الله سبحانه يقول: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (?) فما الحكم في ذلك؟

ج4: إن من أراد مس المصحف من المسلمين فعليه أن يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر.

والحدث الأصغر: ما أوجب وضوءا، والحدث الأكبر ما أوجب غسلا؛ لعموم قوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (?) ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر (?) » وأما قراءته غيبا فيجوز ممن ليس عليه حدث أكبر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015