السؤال الرابع من الفتوى رقم (8124)
س4: بعض إخواننا يصر على عدم اختلاط الأولاد بالبنات في هذه السن، فهل نأثم بفعل ذلك؟
ج4: إذا كان الاختلاط لمثل ما ذكرت في صدر كتابك من أربع سنوات إلى خمس فلا بأس بذلك.