السؤال الثاني من الفتوى رقم (7538)
س 2: إذا دخل عليك حرامي في الليل وهو متسلح أو غير متسلح، فهل يجوز قتله أم لا يجوز؟ أفيدونا ولكم الشكر الجزيل.
ج 2: يجوز دفع المعتدي؛ كالصائل والسارق بأدنى ما يندفع به،