دفع الصائل

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7538)

س 2: إذا دخل عليك حرامي في الليل وهو متسلح أو غير متسلح، فهل يجوز قتله أم لا يجوز؟ أفيدونا ولكم الشكر الجزيل.

ج 2: يجوز دفع المعتدي؛ كالصائل والسارق بأدنى ما يندفع به،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015