هجر الجار لأمور دنيوية

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20920)

س 2: جدي ووالدي قد هجرا أحد جيراننا منذ 13 سنة على أمر دنيوي، أرض عامة منعنا منها وطريق حولها. فما في هذا؟ جزاكم الله خيرا.

ج 2: لا يجوز هجر المسلم إلا إذا ارتكب محرما ونصح فلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015