السؤال الثالث من الفتوى رقم (8561)

س3: إن أبا الابن يسبه بأمه، وإن أم الابن تسبه بأبيه، أي: تقول: لعن الله أباك، والأب يقول: لعن الله أبا من وضع بك. أفيدونا أفادكم الله.

ج 3: اللعن حرام، وكلا الطرفين آثم بذلك، ويشرع لمن عرف حالهما نصحهما وإرشادهما بترك ذلك، وعليهما التوبة من ذلك، وعدم العود إليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015