السؤال الخامس من الفتوى رقم (8823)
س5: ما هي صفة الرجل إذا لعن زوجته أو الزوجة إذا لعنت زوجها، هل أحد منهم يحرم على الثاني من ناحية الزواج؟
ج 5: لا يحرم كل منهما على الآخر بلعنه، ولا يقع بذلك طلاق،