الكلام في مرتكب المعاصي

السؤال السادس من الفتوى رقم (8895) .

س6: إذا تكلمت في فاسق أو ظالم شارب الخمر والزاني مثلا، فهل ذلك غيبة محرمة أم لا؟

ج6: إذا كان كلامك في هؤلاء وأمثالهم على سبيل الفكاهة والتشهي، أو على سبيل التسلية أو إمتاع الجلساء مثلا- فذلك غيبة محرمة؛ لما فيه من إشاعة الفاحشة وإيناس النفوس بها، وهو يفضي إلى تبلد النفوس، وإطفاء الغيرة، وانتشار الشر.

وإذا كان ذلك للتعريف به، وبيان حقيقته، ليتقى شره، وتجتنب الرواية عنه وصحبته ومعاملته ومصاهرته مثلا- فليس بمحرم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015