المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)

التجسس والغيبة والنميمة والحسد

حكم تفتيش البيوت والمساجد

(التجسس، الغيبة، النميمة، الحسد)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3429)

س2: ما حكم الله في دراهم الشرطي إذا كان من بين نشاطاته تهديد المسلمين، وحملهم على ترك ما يقومون به من نشاطات في مساجدهم، وتفتيش بيوتهم والتجسس عليهم؟ وهو يقصد من وراء ذلك كله كما يزعم المحافظة على أمن البلاد، وربما يفعل ذلك ظنا منه بأن مثل هذه النشاطات في بيوت الله ليست حتى في صالح المسلمين، بل هي خروج عن صفوفهم، وتشتيت لها. وأحيطكم علما بأن أغلب هذه الجماعات تصرح بعداوتها لحكم البلاد، ومثل هذا الشرطي لا يصدر منه تجاه من لا يصرح بعداوته مثل ما يصدر منه تجاه الأول، وأعلمكم أيضا أن هذا الشرطي مسلم.

ج2: أولا: لا يجوز تهديد المسلمين، وحملهم على ترك ما يقومون به من أنشطة إسلامية في مساجدهم، ولا يجوز تفتيش بيوتهم والتجسس عليهم؛ لأن الله سبحانه نهى عن التجسس، ولأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرمه الله تعالى بقوله: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (?)

ثانيا: الدراهم التي يأخذها إذا كانت في مقابل ما ذكر من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015