السؤال السادس من الفتوى رقم (264)
س 6: إذا كان مسلم عابر سبيل، ووجد رجلا كافرا في حال سيئة من الجوع والعطش، فهل يجوز له إنقاذه؟ وهل له أجر في ذلك؟
ج 6: نعم، يجوز له إنقاذه، بل ينبغي له ذلك، وله لقاء عمله أجر من الله تعالى؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «في كل كبد رطبة أجرا (?) » متفق عليه. ولأن مثل هذا العمل الصالح قد ينتج آثارا حسنة، فقد يهتدي ذلك الكافر إذا علم أن الدين يأمر بعموم الإحسان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ