السؤال الثالث من الفتوى رقم (233)
س3: هل مساعدة الزوج لأشقائه غير جائز، خاصة إذا كانوا في أمس الحاجة إلى مد يد العون من أقرب قريب لهم بعد والديهم؟
ج3: مساعدة الزوج لأشقائه جائزة، ويستحب دفع الزكاة لهم إذا كانوا محتاجين لحديث سليمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم