السؤال الخامس من الفتوى رقم (10825)

يصل أخاه وأخوه يقطعه

س هـ: ما حكم من يصل أخاه وأخوه يقطعه؟

ج5: يؤجر على صلته لأخيه، ويأثم الآخر على القطيعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015