السؤال الخامس من الفتوى رقم (5953)
س: من هم الأرحام، وما حكم من يقطع رحمه؟
ج5: ذووا الأرحام هم: كل من تربطه بك رابطة نسب؛ كالأبوين والجد والجدة وإن عليا، وكالولد وولد الولد ذكرا كان أو أنثى وإن نزلا، وكالإخوة والأخوات وأولادهم وكالأعمام والعمات وأولادهم، وقطيعة أحد منهم بغير موجب شرعي كبيرة من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} (?) {أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} (?) وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يدخل الجنة قاطع رحم (?) » رواه مسلم في (صحيحه) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز