الفتوى رقم (20072)
س: هل يجوز للرجل أن يجيب أمه وهو في صلاته، سواء كانت فرضا أو نفلا؟
ج: إذا شرع المصلي في صلاة فإن كانت فرضا لم يجز له أن يقطعها ليجيب أمه أو أباه، أما إذا كانت الصلاة نفلا فيجوز له