الفتوى رقم (8867)

حكم مناداة أمها بلفظ ماما وحكم طاعتها في خلع الحجاب

س: تسأل عن حكم مناداة أمها بلفظ (ماما) ، وحكم طاعتها في خلع الحجاب ونحوه.

ج: لا شيء في مناداة الأم بلفظة (ماما) ، إلا إذا كرهتها الأم فتنادى بأحب الأسماء إليها. ولا يجوز طاعة الأم في كشف الوجه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015