السؤال الرابع من الفتوى رقم (2173)
س 4: ما حكم السبحة التي يسبح بها أكثر المصلين بين القول إنها بدعة وبين أنه يروى عن أبي هريرة في رواية البيهقي وأبي داود؟
ج 4: لا نعلم دليلا صحيحا يعتمد عليه في التسبيح بالسبحة بعد الانصراف من الصلاة، وكان - صلى الله عليه وسلم - يسبح بأصابعه، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة، والأفضل بيده اليمنى، لفعله - صلى الله عليه وسلم -.