السؤال الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون من الفتوى رقم (12087)
س 33: هل يجوز لبس الملابس التي يلبسها الكفار؟
ج 33: الأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، وقد قال الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} (?) ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي