السؤال الأول من الفتوى رقم (18961)
س 1: هل يجوز للمرأة أن تصلي بثياب رجل؟
ج 1: يحرم على المرأة أن تلبس ثياب الرجال مطلقا، سواء في الصلاة أو غيرها، لما رواه البخاري في (صحيحه) عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء (?) » ولما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل (?) »