السؤال الثالث من الفتوى رقم (8337)
س 3: لبس الخاتم للمرأة في أي أصبع يكون، بالوسطى والتي تليها، وهل الحديث للرجال أم للنساء؟
ج 3: أولا: يجوز للمرأة لبس الحلي من الذهب والفضة تختما وغيره مما جرت عادة النساء بلبسه، وليس فيه تحديد اللبس بأي الأصابع، بل الأمر واسع.
ثانيا: يجوز للرجل لبس خاتم من الفضة لورود الأدلة بذلك، ويحرم عليه لبس خاتم الذهب.