السؤال الثاني من الفتوى رقم (6026)
س 2: لبس الذهب حرام على الذكور، أما إذا كان في الساعات اليدوية الثمينة امتزاج شيء من الماس أو الذهب هل يجوز لبسها أو لا؟
ج 2: لبس الألماس للرجال لا نعلم فيه بأسا إذا كان خالصا،