الفتوى رقم (18155)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عسير، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (3879) وتاريخ 8 \ 8 \ 1416 وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
أرفق لسماحتكم طيه خطاب فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (بالفرشة) رقم (170 \ 44) في 25 \ 7 \ 1416 هـ بخصوص ما لا حظه أعضاء مركز هيئة الفرشة من أن محلات الخياطة الرجالية يقومون بتفصيل الأقمشة الحريرية للرجال فيما يسمونه في تلك المنطقة (الكرتة) أي: ما يسمى في اللغة العربية (القميص) يلبسها الشباب. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم لبس الحرير على الرجال وأباحه للنساء، وهؤلاء القوم يلبسونه دون مبالاة، لما لديهم من الجهل بأحكام الدين، والاهتمام الشديد بالعادة، وحتى نتدارك الوضع - ولما لسماحتكم من قبول ومكانة في قلوب الناس - آمل من سماحتكم توجيهنا في ذلك، مع إصدار فتوى على ضوئها يتم معالجة تلك القضية وتوزيعها على جميع مناطق تهامة بأكملها،