لبس الحرير

السؤال الثامن من الفتوى رقم (3810)

س8: هل لبس الحرير حرام، وهل يدخل في ذلك الحرير الصناعي؟

ج8: لبس الحرير الطبيعي المأخوذ من دودة القز لا يجوز للرجال، لما أخرجه البخاري رحمه الله، عن حذيفة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليها (?) » ؛ ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها (?) » ، أما الصناعي المأخوذ من النباتات وأشباهها فجائز؛ لأن الأصل في اللباس الإباحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015