السؤال الرابع من الفتوى رقم (7044)
س4: هل يجب على الرجل لبس ثياب قصيرة الذيل والأكمام أم أن ذلك مستحب وليس بواجب، وهل يجب أن تكون الأكمام غير واسعة أيضا؟
ج 4: لباس الرجل إلى نصف ساقيه، ولا بأس أن يطيله إلى الكعبين، ويحرم عليه أن يلبس ما يصل أسفل الكعبين.
أما سعة أكمام ملابس الرجل وضيقها فلا حرج في ذلك،