السؤال الرابع من الفتوى رقم (7044)

س4: هل يجب على الرجل لبس ثياب قصيرة الذيل والأكمام أم أن ذلك مستحب وليس بواجب، وهل يجب أن تكون الأكمام غير واسعة أيضا؟

لباس الرجل إلى نصف ساقيه

ج 4: لباس الرجل إلى نصف ساقيه، ولا بأس أن يطيله إلى الكعبين، ويحرم عليه أن يلبس ما يصل أسفل الكعبين.

أما سعة أكمام ملابس الرجل وضيقها فلا حرج في ذلك،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015