الفتوى رقم (16434)
س: يوجد قادة بعض الأفواج لا يقبلون أحدا أن يسجل لديهم إلا بأن يدفع لهم مبلغا من المال، وذلك مقابل تسجيله عسكريا في الفوج، كي يأخذ مرتب من قبل الحكومة، فما المخرج لمن فعل ذلك وأراد أن يتوب منه؟
ج: من أخذ مالا حراما ثم تاب من ذلك فإنه يرده إلى صاحبه إن أمكن، وإلا فإنه يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه مع الندم والاستغفار والعزم أن لا يعود لمثل هذا العمل؛ لأن الله تعالى يقول: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (?) والموظف