السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (3567)
س 3: شخص له حقوق عند غيره، ولا يستطيع استردادها، وقد حاول بدفع الرشوة، فهل يدفع؟ وما حكم الرشوة في هذه الحال بالنسبة للدافع؟
ج 3: يمكنه أن يصالح على بعض المال فيسقط بعض حقه كمن هو عنده ويستلم الباقي أو يرفع أمره لولي الأمر ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
س 4: إن شخصا له معاملات في بعض الدوائر، وإن لم يدفع