السؤال الأول من الفتوى رقم (15922)
س1: ما حكم من يدفع مبلغا من المال لموظف في دائرة حكومية في سبيل حصوله على مصلحة شخصية، بحيث لا يتضرر بهذا الفعل أحد من المسلمين، أو لدفع مضرة قد تحدث له إن لم يدفع هذا المبلغ؟
ج1: دفع المبلغ من الدراهم للموظف في دائرة حكومية من