السؤال التاسع من الفتوى رقم (6355)

شهادة الزور في المواضع التي يتبين عدم ضررها بأحد

س9: ما حكم شهادة الزور في المواضع التي يتبين عدم ضررها بأحد، وإن كان في شيء لمصالح الحكومة؟

ج9: شهادة الزور محرمة مطلقا، قال تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (?) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت (?) » . رواه الشيخان في (الصحيحين) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015