السؤال الثاني من الفتوى رقم (5041)
س2: هل يجوز أن يشهد شهود بخلاف الواقع، كأن يشهد أن فلانا واضع يده على الأرض الفلانية من تاريخ كذا، وهو لم يضعها في ذلك التاريخ؟
ج2: لا يجوز لمسلم أن يشهد بمثل هذه الشهادة لمخالفتها للواقع، ودخول صاحبها في الوعيد الوارد فيمن شهد شهادة زور أو قال قول زور، قال الله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (?) وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس: فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت (?) » متفق عليه.