الفتوى رقم (20718)
س: منذ تزوجت كان إنجابي بنات، وقد نذرت إن رزقني الله ابنا ذكرا لأزوجه حين بلوغه خمس عشرة سنة، وهذه فيها شك حيث لم أتأكد هل قلت: خمس عشرة سنة أو سبع عشرة سنة، ولا أذكر أي التاريخين نذرت، وحيث إن ابني لم يتبق عليه سوى شهر ونصف الشهر ويدخل الخامسة عشرة، وحيث إنني لا