الفتوى رقم (20199)
س: نذرت امرأتي عند مرض طفل لنا رضيع بقولها: إن شفي وعوفي من المرض فإنها ستذهب به إلى مكة المكرمة للعمرة برفقة والده الذي هو أنا، واشترطت أن لا يكون معها أحد غيري من الأسرة، فهل يصح لي أن اصطحب أحد أولادي الكبار ليساعدني في قيادة السيارة، حيث السكن يبعد عن مكة بأكثر من 400 كيلو متر؟ مع الإحاطة بأن لي زوجة أخرى غيرها وترغب مرافقتنا، فهل يصح أخذها معنا، وهل يعتبر النذر وافيا إذا ذهبت بالطفل وأمه وكافة أفراد الأسرة في رمضان للعمرة. وفعلا قد تم هذا في رمضان الماضي 1418 هـ، وهذا بعد النذر، فهل سقط النذر بذلك أم لا بد من الذهاب مرة أخرى وبرفقة الزوجة صاحبة النذر والطفل فقط؟ وضحوا لنا الإجابة بالتفصيل