الفتوى رقم (18824)
س: هل يجوز أخذ نقود على قراءة القرآن نيابة عن شخص آخر كان عليه نذر؟ وهل يجوز تحديد المبلغ على قراءة المصحف أو الجزء؟ علما بأنه يوجد عندنا شخص يأخذ على قراءة المصحف.
ج: من نذر أن يقرأ القرآن وجب عليه، وذلك لأنه طاعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (?) » ، ولا يجوز له أن يستأجر من ينوب عنه في ذلك، ولا تبرأ بذلك ذمته؛ لأن الأجرة لا تجوز على الاستنابة في تلاوة القرآن كما ذكر.