الفتوى رقم (17369)
س: إن أمي نذرت نذرا إن نجحت من الصف الأول الابتدائي تفصل لإخواني من أبي ثيابا، وعددهم عشرة، فسؤالي هو: هل يلزم أمي أن تفصل الثياب، أو يكفيها أن تشتري لهم ثيابا جاهزة؟
ج: يلزم أمك أن توفي بنذرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (?) » ، ويجزئها أن تكسوهم ما نذرته، سواء فصلتها لهم أم اشترتها لهم جاهزة.