الشرع؟

ج: لا يجوز لإنسان أن ينذر بانتقال جميع أمواله لأحد أبنائه أو لأحد زوجاته بقصد حرمان الباقين من الإرث، كما أنه لا يجوز الوفاء بهذا النذر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (?) » رواه الجماعة إلا مسلما.

وعلى من فعل ذلك كفارة يمين؛ لما روته عائشة رضي الله عنها: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين (?) » رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع.

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص الرجل بعض أولاده بشيء دون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015