3 - هل يلزمني شرعا أن أعطي أبناءه إذا كانوا في حاجة من مال ونحوه؟
ج: أولا: لا يجوز تحريم ما أحل الله من طعام أو شراب أو لباس ونحوها، ومن فعل ذلك فعليه كفارة يمين، لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (?) {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} (?) وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام، أما إذا كان حلفك وتحريمك لهذه الإبل بنية التنازل عن نصيبك منها لأخيك فإنه لا يجوز لك الرجوع في ذلك؛ لأنه يكون من باب العود في الهبة الذي نهى عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: «ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه (?) » رواه البخاري.