السؤال الأول من الفتوى رقم (3120)
س1: جرى بين رجل وزوجته نزاع وهم في بادية في الفلاة في بر، وبعد أن انتهى النزاع بينهما قالت المرأة لزوجها: علي صيام ثلاث سنين ما ركبت على سيارتك ولا مشيت معك، ثم قال الرجل لزوجته: ما أنا بمخليك في الفلاة ما عندك أحد، اركبي على السيارة وما يلحقك أدفعه، ثم ركبت على السيارة ومشت معه، هكذا لفظ الجميع بحضور الجميع عندنا. أفتونا أثابكم الله فيما يلحق المرأة من كلامها وما يلحق الزوج من