الإكراه في القسم

س2: هل للقسم المكره عليه صاحبه كفارة؟

ج2: من شروط وجوب الكفارة في اليمين أن يحلف مختارا، أما من أكره على الحلف فلا كفارة عليه؛ لقول الله سبحانه: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (?) ؛ ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (?) » .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015