السؤال الأول من الفتوى رقم (13130)
س1: حلفت على أحد بقولي: والله نذرا على رقبتي ثلاثا لتفعل كذا، ولم يتم ذلك، فما هو كفارة هذا اليمين؟
ج1: يجب عليك كفارة يمين واحدة لحنثك في اليمين والنذر؛