حلف على شخص بلفظ والله نذرا لتفعل

السؤال الأول من الفتوى رقم (13130)

س1: حلفت على أحد بقولي: والله نذرا على رقبتي ثلاثا لتفعل كذا، ولم يتم ذلك، فما هو كفارة هذا اليمين؟

ج1: يجب عليك كفارة يمين واحدة لحنثك في اليمين والنذر؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015