السؤال الثاني من الفتوى رقم (12029)
س2: أنا حلفت أو أقسمت بالله العظيم على أن أعطي رجلا فلوسا، فلم يأخذها فأعطيتها زوجته فقبلتها. واليمين كالتالي: (والله العظيم أن تأخذها) ، فما الحكم؟