س 1: وردني من سماحتكم فتوى بشأن حنث صار مني، وقلتم في الإجابة: صوم ثلاثة أيام، أو إذا لم تستطع فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وقد أنفقت وفي أمان الله تعالى على عشرة مساكين فلوسا وليس طعاما، حيث تعلم يا فضيلة الشيخ أن في وقتنا هذا الناس في نعمة ولله الحمد، ولو أنفقت طعاما بعضهم ما يقبله مني، فاستحببت أن أنفق فلوسا بدلا من الإطعام، فهل تجوز كفارة أم لا تجوز؟

ج1: لا يجوز إخراج النقود عن الكفارة، بل يجب عليك أن تكفر كفارة اليمين المذكورة في قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (?) وما ذكرتموه لي في السؤال من أننا أجبناكم بالفتوى التي أشرتم إليها فقد عكستم الفتوى، والفتوى هي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015