«إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (?) » الحديث، وما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع (?) » فكل من البالغ والمميز يوصف بالعقل، ولهذا يصح من المميز قصد العبادة، وقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (?) وقد ثبت في (صحيح البخاري) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه فسر طعامهم بذبائحهم
الثاني: الآلة، فتباح بكل ما أنهر الدم بحده، إلا السن والظفر، والأصل في هذا ما أخرجه البخاري في (صحيحه) «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر (?) » .
الثالث: قطع الحلقوم، وهو: مجرى النفس. والمريء، وهو: مجرى