السؤال الثالث من الفتوى رقم (5958)
س 3: ما حكم من قتل نفسه هل هو مسلم أو كافر؟
ج 3: من قتل نفسه من المسلمين خطأ فهو معذور ولا يأثم بذلك، ومن قتل نفسه من المسلمين عمدا؛ لظروف أحاطت به غير ساخط على قضاء الله وقدره فليس بكافر، لكنه مرتكب لكبيرة ومتوعد بالنار، وأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وغفر له وإن شاء عذبه.