السؤال الخامس من الفتوى رقم (17627)
س5: ما هي شروط قطع اليد في السرقة؟
ج5: يشترط لقطع يد السارق تسعة شروط:
1 - السرقة، وهي: أخذ المال مختفيا، فإن اختطفه أو اختلسه فلا قطع عليه.
2 - أن يكون السارق مكلفا، فلا يجب الحد على الصبي ولا المجنون.
3 - أن يكون المسروق نصابا، فلا قطع فيما دونه، والنصاب: ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيره.
4 - أن يكون المسروق مما يتمول عادة.
5 - أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه.