شروط قطع يد السارق

السؤال الخامس من الفتوى رقم (17627)

س5: ما هي شروط قطع اليد في السرقة؟

ج5: يشترط لقطع يد السارق تسعة شروط:

1 - السرقة، وهي: أخذ المال مختفيا، فإن اختطفه أو اختلسه فلا قطع عليه.

2 - أن يكون السارق مكلفا، فلا يجب الحد على الصبي ولا المجنون.

3 - أن يكون المسروق نصابا، فلا قطع فيما دونه، والنصاب: ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيره.

4 - أن يكون المسروق مما يتمول عادة.

5 - أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015