حمل الدخان إلى المسجد

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6704)

س 2: هل يجوز لشارب الدخان أن يحمله معه بالمسجد لأداء الصلاة وما الحكم؟

ج 2: لا يجوز له دخول المسجد بالدخان، ولا حمله معه في الصلاة، وإن صلى حاملا له فقد أساء، وصلاته صحيحة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015