الفتوى رقم (21279)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة رئيس محكمة الذيد الشرعية بدولة الإمارات، بكتابه رقم (289 \ 1 \ ح) في 19 \ 8 \ 1420 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5599) وتاريخ 20 \ 11 \ 1420هـ، وقد سأل فضيلته أسئلة، وبعد دراسة اللجنة لها أجابت عما يلي:
ما الحكم في البهيمة الموطوءة؟
الجواب: حكم وطء البهيمة وما يترتب على ذلك:
وقوع الإنسان على بهيمة عمل قبيح، وتعد لحدود الله تعالى، وخروج عن الفطرة السوية التي فطر الله الإنسان عليها، ولم يبح الله - جل وعلا - قضاء الوطر والاستمتاع إلا بالزوجة والأمة، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} (?) {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (?) {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (?)