السؤال الثاني من الفتوى رقم (20956)

س2: في بعض بلاد المسلمين إذا وقعت المرأة المحصنة في الزنا، وحكم عليها بحد الزنا، يقومون بقتلها رميا بالرصاص بدلا من رجمها بالحجارة، هل يجوز ذلك؟

ج2: المشروع في حد الزاني المحصن أن يرجم بالحجارة حتى يموت، سواء كان رجلا، أو امرأة، كما استفاضت بذلك السنة من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله، فقد ثبت في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «واغد يا أنس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها (?) » ، وفي (صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (?) » ، وفي (الصحيحين) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما اعترف له ماعز بالزنى قال: «اذهبوا به فارجموه (?) » ، وأمر كذلك برجم الغامدية، فهذه نصوص واضحة جلية في أن حد الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة؛ ترهيبا من الوقوع في هذه الجريمة، والله عليم حكيم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015