السؤال الأول من الفتوى رقم (8820)

س1: إقامة الحد بالنسبة للزاني المطلق، أو الأرمل، هل يعتبر محصنا فيرجم، أم يعتبر عزبا فيجلد؟

ج1: من تزوج بزوجة ثم زنا أقيم عليه حد الرجم، سواء كانت زوجته باقية في عصمته، أم ماتت؛ لأنه صار بوطئه زوجته محصنا، وكذا الحكم في المرأة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015